الباب الأول: أحكام الانتفاع العام وطبيعة الإيواء
1. وحدة الإيواء (الخيمة ومرفقاتها) عهدة إنسانية مؤقتة ومجانية خُصصت لسكن الأسرة المستفيدة فقط، ولا تنشئ أي حق ملكية أو إيجار دائم.
2. يُحظر حظراً مطلقاً التنازل عن وحدة الإيواء، أو تأجيرها، أو بيعها، أو استبدالها مع الغير تحت طائلة الإخلاء الفوري وسحب الوحدة نهائياً.
الباب الثاني: ضوابط قطاع أسر الأيتام (C1)
1. قطاع الأيتام محمي بخصوصية اجتماعية مشددة تحت إشراف ورعاية نسائية كاملة.
2. يُمنع منعاً باتاً مبيت الذكور الذين تجاوزت أعمارهم (15 عاماً) داخل قطاع الأيتام حفاظاً على خصوصية الأرامل، ويقتصر مبيتهم خارج القطاع (لدى الأقارب).
3. تقتصر زيارات الأقارب من غير الدرجة الأولى على المناطق المخصصة للاستقبال، وتُسجل الزيارات في سجل مشرف المربع السكني.
الباب الثالث: السلامة العامة والصحة والإصحاح البيئي
1. يُمنع منعاً باتاً إشعال النيران أو الطهي داخل خيام النوم، ويقتصر الطهي على المطابخ الخارجية المخصصة لتفادي مخاطر الحرائق.
2. يُحظر التعدي على شبكات توزيع المياه أو التلاعب بقواطع وخطوط الكهرباء العامة للمخيم.
3. تلتزم كل أسرة بالحفاظ على نظافة محيط خيمتها وعدم إلقاء النفايات إلا في الحاويات المخصصة.
الباب الرابع: سلم العقوبات والالتزام بالإخلاء
1. التعدي المسلكي، أو إثارة النزاعات، أو مخالفة شروط السلامة يستوجب إنذاراً أولياً ثم سحب المأوى في حال التكرار.
2. تلتزم الأسرة بإخلاء المأوى فور صدور قرار إداري بالإخلاء وتسليمه بحالة سليمة لإدارة المخيم، وتتحمل الغرامات القانونية المقررة في حال الرفض.